الإمام أحمد المرتضى
109
شرح الأزهار
لنزول بدواء أو غيره لان ذلك في حكم الرضاء ( 1 ) وإنما كان رضاء لأنه لو لم يرض ببقائه لم يعن نفسه بعلاجه قال في الكافي فإن مرض عنده ( 2 ) فدواءه ليرده بعيبه الذي هو غير المرض لم يكن رضاء وكان له رده . الخامس قوله ( أو ) قبض المشتري المبيع وليس عالما بالعيب ثم انكشف أن فيه عيبا ثم ( زال ) ذلك ( 3 ) العيب ( معه ) فإنه يبطل خياره قيل ح ويأثم البائع إذا أصلح العيب قبل التسليم ( 4 ) لأنه أبطل خيار المشتري قال مولانا عليه السلام لا وجه لذلك لان الواجب عليه تسليمه على موجب العقد . السادس قوله ( أو تصرف ( 5 ) المشتري ) بعد العلم ( 6 ) بالعيب فيه ( أي تصرف ) فإنه يبطل به خياره ( 7 ) ولا أرش لان ذلك جار مجرى الرضاء وذلك نحو أن يطأ ( 8 ) الجارية أو يقبل أو يستخدم كثيرا أو يأمر العبد ببيع أو شراء أو يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب أو يركب لا لعلف أو سقي أو رد إلا مع حضور البائع ( 9 ) أو لبس الثوب ولو كان رادا له حال لبسه ( 10 ) أو سكن أو زرع أو أكل أو طبخ أو خبز أو حلب ( 11 )